واضاف"وفي الفقرة الثانية من المادة 132 من الدستور تكفل الدولة لتعويض شهداء ضحايا الارهاب وجرحاه وعلى هذا الاساس شرعت قوانين وتأسست هياة مؤسسة الشهداء وارتباطها بمجلس الوزارء، وشرع اول قانون لها رقم 3 للسنة 2006 والذي شمل فقط شهداء جرائم البعث".
وتابع المندلاوي" مع ارتفاع اعداد ضحايا شهداء الارهاب منها شهداء القوات الامنية والحشد الشعبي أرتأت مؤسسة الشهداء في تعديل القانون رقم 2 للعام 2016 والذي تأسس بموجبها 3 دوائر عامة وهي :شهداء جرائم حزب البعث والحشد الشعبي وضحايا العمليات الحربية والاخطار العسكرية".
وبين ان "عدد شهداء حزب البعث بحسب الموثقات بلغ 60 الف شهيد بضمنهم شهداء اقليم كردستان، و10 الاف شهيد للحشد و230 الف شهيد للدفاع والداخلية ومكافحة الارهاب والعدد الكلي بلغ حوالي 300 الف شهيد".
واكد المندلاوي، ان "جميع الشهداء يمنحون كافة الحقوق والامتيازات بحسب القانون، والراتب التقاعدي 3 اضعاف الحد الادنى اي مايعادل مليون و200 الف دينار، كذلك شمول ذوي الشهداء من اولاد وزوجات وامهات واباء بالتعيين ".